معلومات أساسية ونصائح للعمّال الجدد

موضوع قضايا العمّال وحقوق العاملين هو أحد المجالات الشّائكة في القانون، لكن هنالك حقوق أساسيّة يجب على كل عامل معرفتها وخصوصًا عندما يتم الحديث عمّن انضموا إلى حقل العمل حديثًا ومعلوماتهم في هذا المجال شحيحة وغير كافية.

عندما نتحدّث عن العمّال الجدد يجب أن نميّز بين ثلاث مجموعات من العمال الأجيرين: المجموعة الأولى، هي مجموعة العمال الذين تجاوزوا سنّ الخامسة عشرة (يشمل سن الرابعة عشرة للطلاب في العطلة الصّيفية فقط) ولم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة بعد. وتسمى هذه المجموعة، أيضاً، مجموعة القاصرين؛ المجموعة الثانية، هي أولئك الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة ولم يتجاوزا سن الحادية والعشرين؛ والمجموعة الثالثة هي مجموعة العمال الأجيرين الذين تجاوزا سن الحادية والعشرين.

العمل منوط بإحضار إذن من طبيب العائلة أو الطبيب المهني

للمجموعة الأولى يوجد قوانين تمت ملاءمتها للوضع الجسدي للعامل كشخص لم يكتمل بناء جسده بعد. بداية عمل القاصرين مشروط بالحصول على وثيقة طبية من طبيب العائلة التي تسمح للقاصر بأن يعمل، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ طبيب العائلة قد يشترط مصادقة الطبيب المهني أيضاً. وفق القانون، العمّال المصنفون مع المجموعة الثانية (بين سن الثامنة عشرة وسن الحادية والعشرين) وعملهم مصنف وفق تقييم وزير العمل ضمن الأعمال التي تنطوي على مخاطر، عملهم مشروط بالحصول على تصديق طبي.

ساعات وأيّام العمل المسموحة

نلاحظ أيضاً أن المُشرّع حظر على المُشغلين تشغيل العمال لأكثر من ثماني ساعات في اليوم (في أسبوع عمل من ستة أيام) أو تسع ساعات في أسبوع عمل من خمس ساعات (هذه الامكانيّة فقط للقاصرين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 16 عامًا). وفي كل حال، يُمنع العمل لأكثر من 40 ساعة أسبوعيّة. وكما هو مفهوم يمنع المشغل من تشغيل القاصرين ساعات إضافية.  بينما ساعات عمل المجموعتين الثانية والثالثة اليوميّة العاديّة هي ثماني ساعات في اليوم (في أسبوع عمل من ستة أيام) أيضاً، أو تسع ساعات في أسبوع عمل من خمس أيام. ولكن عدد السّاعات الإضافية اليومية المسموح بها هي حتى 4 ساعات شريطة ألا يزيد عدد الساعات الإضافية الأسبوعية عن 12 ساعة أسبوعية. ولكن يمكن تمديدها بإذن خاص من وزير العمل. أما عمال المجموعة الأولى فيمنع بتاتاً تشغيلهم ساعات إضافية أو في أيام الاستراحة الأسبوعية.  

العمل ليلاً في المناوبة الثالثة 

يحظر القانون على المشغلين تشغيل العمال من المجموعة الأولى في ساعات الليل أو ما يسمى المناوبة الثالثة. القانون يفرق بين مجموعتين من القاصرين: مجموعة من يسري عليهم قانون التعليم الإلزامي ومجموعة من لا يسري عليهم قانون التعليم الإلزامي. من يسري عليهم قانون التعليم الإلزامي، يبدأ الحظر على العمل الليلي من الساعة 20:00. أمّا أولئك الذين لا يسري عليهم قانون التعليم الإلزامي فحظر العمل يبدأ من الساعة 22:00 ليلاً. يُذكر أن وزير العمل يستطيع أن يستثني هذه التقييدات في ظروف معينه وأنواع عمل معينة. أما العمال من المجموعتين الثانية والثالثة فمن الممكن تشغيلهم في أي ساعة من ساعات اليوم شريطة ألا تتناقض مع حقوق وقوانين العمل.

الحد الأدنى من الأجر

يذكر أنه من الناحية الأخرى، المُشرِّع الاسرائيلي احتسب التقييدات في عمل القاصرين وحدّد الحد الأدنى لأجر القاصرين أقل من الحد الأدنى لمن هم فوق سن الثامنة عشرة. فالحد الأدنى للأجر لمن لم يتجاوز السّتة عشرة عاماً هو 22.54 شاقل وللأجير الذي يزيد عمره عن ستة عشرة عاماً لكنه لا يزيد عن سبعة عشرة عاماً هو 24:15 شاقل. أما من زاد عمره عن سبعة عشرة عاماً لكنه لم يزد عن ثمانية عشرة عاماً فالحد الأدنى لأجره هو 26:73 شاقل، بينما من زاد عمره عن ثمانية عشرة عاماً يكون الحد الأدنى لأجره 30:61 شاقل.

العطلة السنوية

فترة العطلة السنوية للمجموعة الأولى في السنة الأولى هي 18 يوماً متواصلاً بينما السنة الأولى للعمال من المجموعتين الثانية والثالثة هي 14 يوماً متواصلاً.

التأمين التقاعدي

لا يوجد في إسرائيل قانون يلزم المشغلين بتأمين عمالهم بتأمين تقاعدي. فحتى عام 2008 اقتصر التأمين التقاعدي على مجموعات العمال التي تسري عليهم الاتفاقيات الجماعية العامة أو الخاصة وعلى فروع العمل (على سبيل المثال فرع البناء، الزراعة، الصناعات المختلفة، الطباعة، النقليات وغيرها) والتي أصدر وزير العمل بشأنها أمرًا بتوسيع التعليمات المذكورة في الاتفاقيات الجماعية العامة وسريان مفعولها على جميع المُشغلين والعمال في فروع العمل التي أعطيت لها أوامر توسيع وكذلك الاتفاقيات الخاصة الموقعة بين المشغلين والعمال عندما وافق المشغلون على تأمين العامل بتأمين تقاعدي. شروط التأمين التقاعدي تختلف من فرع لآخر. في عام 2008 دخل إلى حيز التنفيذ أمر التوسيع الذي أصدره وزير العمل والذي ألزم جميع المشغلين في دولة إسرائيل بتأمين عمالهم بتأمين تقاعدي. شروط التأمين التقاعدي وفق هذا الأمر هي أقل من شروط الاتفاقيات الجماعية الفرعية. على الرغم من أنه على مر السنين تم تقليص الفجوة بين شروط التأمين التقاعدي العام مقابل التأمين التقاعدي الفرعي، لكن بقيت فروق عدّة هامة نذكرها هنا.

  •  الفرق الأول هو سن بدء التأمين التقاعدي:  

    وفق أمر التوسيع العام الشامل جيل بداية التأمين التقاعدي هو سن 21 عاماً بينما معظم أوامر التوسيع الفرعية غير محدّدة بالسنّ.

  • الفرق الثاني هو موعد بدء التأمين التقاعدي: 

    ففي الوقت الذي تضمن به معظم الاتفاقيات الجماعية وأوامر التوسيع البدء بالتأمين التقاعدي عند بداية العمل، يعطي أمر التوسيع العام الحق في البدء بالتأمين التقاعدي بعد ستة أشهر من بدء العمل، إلا إذا كان العامل يملك بوليصة تأمين سارية المفعول.

الاستنتاج من هنا هو أنه من المهم دائماً فحص الحقوق العمالية مهنياً وبالعمق وليس بصورة سطحية. 

د. لؤي زريق

محام متخصص في قوانين العمل وحاصل على الدكتوراة في القانون بتخصص قضايا العمل من "جامعة موسكو الحكومية على اسم لومونوسوفو"

شاركونا رأيكن.م